أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١) .
[كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣) : في نفسي منه شيء.
وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.
وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.
وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥) ، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٦) : يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في