فهرس الكتاب

الصفحة 4452 من 7126

[كتاب جماع الطلاق]

[ذكر طلاق الأخرس]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١) .

[كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣) : في نفسي منه شيء.

وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.

وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.

وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥) ، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٦) : يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت