النخعي (١) ، وعامر الشعبي (٢) ، والحكم، ومالك (٣) ، والشافعي (٤) ﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام.
قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (٥) : يجوز عليهما في أنصبائهما.
وعن الشعبي أنه قال (٦) : إنما أقرا على أنفسهما.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما (٧) ، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.
واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.