فهرس الكتاب

الصفحة 3699 من 7126

النخعي (١) ، وعامر الشعبي (٢) ، والحكم، ومالك (٣) ، والشافعي (٤) ﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام.

قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (٥) : يجوز عليهما في أنصبائهما.

وعن الشعبي أنه قال (٦) : إنما أقرا على أنفسهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما (٧) ، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.

[باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف]

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت