وفي قول النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (١) دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة (٢) . وكان النعمان يقول (٣) : [للمرأة] (٤) أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] (٥) إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز.
أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٦) . هذا مذهب مالك بن أنس (٧) ، والشافعي ﵀ (٨) وأحمد (٩) ، وأبي عبيد (١٠) ، والنعمان (١١) وأصحابه، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه.