فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 7126

[كتاب طهارات الأبدان والثياب]

[جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها]

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) (١) .

فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقالت طائفة: من الإثم، كذلك قال ابن عباس، والنخعي، وعطاء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول حسان (٢) :

فإني بحمد الله لا ثوبَ فاجرٍ … لبستُ ولا من غدرةٍ أتقنعُ (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت