فهرس الكتاب

الصفحة 3009 من 7126

[ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء]

٦٥٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن [عيينة] (٢) وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلى داود في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضى به الملك [بينكما] (٣) ؟ فقالت الصغرى: قضى به للكبرى. فقال سليمان: هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو للكبرى دعه. فقال سليمان: هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له " - قال أبو هريرة: وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية (٤) .

[ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء]

٦٥٥٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت