اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) (١) إذا لم يكن وارث ذو قرابة.
٦٩٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة (٢) .
٦٩٩١ - ومن حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن [زر] (٣) بن حبيش قال: قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة (٤) .