٤١٠ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد قال: كُنْتُ أوضئ ابن عمر مرارًا مرتين، ومرارًا ثلاثًا.
وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما (٢) . وكان الشافعي (٣) يستحب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وواحدة تجزئ عنده. وقال أصحاب الرأي (٤) : يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا المسح بالرأس، فإنه مرة، وتجزئه واحدة [سابغة] (٥) عندهم وكان مالك (٦) لا يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثًا، قال: إنما قال الله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ﴾ الآية (٧) .
* * *
٤١١ - حَدَّثنَا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، نا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب - أخو عبد الله بن مسلمة - نا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أُبي بن كعب، أن النبي ﷺ دعا بوضوء، فتوضأ مرة مرة، فقال: "هذا، وظيفة الوضوء (٨) وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة" ، ثم توضَّأ