فهرس الكتاب

الصفحة 5031 من 7126

على أن السلم بيع من البيوع، وعلى انعقاد السلم إذا عقد باسم البيع، وإن لم يذكر اسم السلم.

[باب ذكر السلم في الحبوب إلى من لا يعلم عنده ما أسلم فيه إليه وإباحة السلم إلى أهل الذمة]

٨١٠٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله أو محمد بن أبي المجالد - شك شعبة - قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف في الطعام فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله ﷺ ، وأبي بكر، وعمر في الطعام، والتمر، والزبيب، والشعير، وليس عنده منه شيء، قال: وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك (١) .

٨١٠٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد بن الهاد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وإلى عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله ﷺ ، ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم / في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قلت: ألهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت