فهرس الكتاب

الصفحة 6886 من 7126

وفيه قول ثالث: قاله النخعي (١) ، قال: في الجنين (٢) الأمة نصف عشر ثمن أمه.

وفيه قول رابع: قاله سعيد بن المسيب (٣) ، قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير، وروي ذلك عن الزهري.

وفيه قول خامس: قاله زيد بن أسلم (٤) قال: أقام عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير، ولا يكون عشر ثمن الأمة، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها.

وفيه قول سادس: قاله حماد بن أبي سليمان قال: في جنين الأمة حكم (٥) .

[ذكر جنين الكتابية]

كان مالك بن أنس (٦) يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. وكذلك قال الشافعي (٧) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت