فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 7126

يعلم يقين وفاة أخيه وانتقال ملكه إليه؛ فينتقل من يقين تحريم إلى يقين إباحة.

قال أبو بكر: وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب، وما كان من الحيوان والرقيق واللباس، فالجواب فيه كالجواب في هذا.

* المباح:

في (كتاب الحدود - باب ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس) .

قال: الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى.

وفي (كتاب الحجر - أول باب) :

قال أبو بكر: وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته بأحد المعنيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت