فهرس الكتاب

الصفحة 6210 من 7126

وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه القطع. وقال صغيرا كان أو كبيرا وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١) ، وبه قال أحمد وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن، وقال النعمان إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. وقال يعقوب: إذا كان عليه حلي قطع.

قال أبو بكر: الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب، لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي ﷺ: "القطع في ربع دينار فصاعدا" (٢) دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن والحر لا ثمن له، فأما قول النعمان: لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي فبخلاف ظاهر كتاب الله وسارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له.

[ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس]

اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت.

٩٠٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت