وقالت طائفة: تجزئهم أكلة.
كذلك قال محمد بن سيرين، والأوزاعي، وأبو عبيد. وفيه عن الحسن البصري قول ثان، قال: يطعمهم وجبة واحدة خبزا وأدما.
وفيه قول ثالث قاله الشافعي (١) قال: ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام.
واختلفوا في الدقيق والسويق يجزئ أم لا؟ فقال مالك (٢) والشافعي (٣) : لا يعطي الدقيق والسويق.
وقال أصحاب الرأي (٤) : إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. وقال أبو ثور: ولو غداهم وعشاهم سويقا وتمرا فإن كل هذا مما [يقتاتونه] (٥) أجزأه ذلك. وقال أحمد (٦) : يجزئه أن يعطيهم الدقيق بالوزن.
واختلفوا في إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين فكان الشافعي يقول (٧) : لا تجزئ القيمة، وهذا يشبه مذهب مالك (٨) ؛ لأنه قال: