فهرس الكتاب

الصفحة 6755 من 7126

صارت ميتة، فليس له أن يثبت في بدنه شيئا قد حكم له بحكم الميتة، و [قد بينا] (١) مسائله على هذا المثال في آخر كتاب الطهارة.

[مسألة أخرى من هذا الباب]

واختلفوا في الرجل تقلع سنه ثم ترد مكانها فتعالج حتى تثبت وتعود مكانها، فقالت طائفة: لا نرى لهذا عقلا إذا عادت كهيئتها. هذا قول مالك (٢) .

قال أبو بكر: وقد أجاب مالك بن أنس في المسألة التي ذكرناها قبل هذه بخلاف هذا الجواب، فيمن تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت، وقد كان اللازم على ما أجاب به حيث قال لا يرد ما أخذ أن يجعل لهذا الذي نبتت سنه الأرش.

وفي قول الشافعي (٣) وأبي ثور: إذا كانت الجناية عمدا ففيها القصاص، وإن كانت خطأ ففيها ديتها، ولا يسقط عن الجاني شيئا مما وجب عليه برد المجني عليه ما قطع منه أو قلع إلى مكانه، ورجوعها إلى ما كانت عليه. وقال أصحاب الرأي (٤) : إذا قلع الرجل سن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت