قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس. كذلك قال مالك (٢) ، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .
٩٣٠٩ - وقد روينا عن الشعبي، والنخعي، والحسن أنهم قالوا: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس (٥) . وكذلك قال الثوري.
واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري.
وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (٦) . وعلى مذهب الشافعي (٧) : إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن