فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 7126

[كتاب الطهارة]

[ذكر فرض الطهارة]

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ﵀: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١) .

وقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٢) .

ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على وجوب فرض الطهارة للصلاة.

واتفقوا - علماء الأمة - أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، إذا وجد السبيل إليها (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت