واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته؛ فقالت طائفة: يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع، كان عبد الله بن مغفل يفعل ذلك.
وكان عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي (١) .
ورؤي أحمد بن حنبل يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير أذرع ثلاثة أو أكثر (٢) .
وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفةٌ بحجر لم يقطع صلاتك (٣) . وقال قتادة: إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع صلاتك (٤) .
* * *