فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 7126

ذِكْرُ مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة

واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته؛ فقالت طائفة: يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع، كان عبد الله بن مغفل يفعل ذلك.

وكان عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي (١) .

ورؤي أحمد بن حنبل يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير أذرع ثلاثة أو أكثر (٢) .

وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفةٌ بحجر لم يقطع صلاتك (٣) . وقال قتادة: إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع صلاتك (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت