فهرس الكتاب

الصفحة 6494 من 7126

[قذف الرجل مملوكه]

وإذا قذف الرجل مملوكة، فلا حد عليه في قول الأوزاعي، وأحمد (١) ، وإسحاق (١) ، وأصحاب الرأي (٢) .

مسألة

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك، أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) .

وقال مالك (٤) : إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا.

[ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت