وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١) ، وأبو ثور. وحكي هذا القول عن عثمان البتي، وابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني.
اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
٩٤١٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني وابن أبي ليلى، وذكرنا عن الشعبي، أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢) .