ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة، واللحيان إذا ذهبتها ذهب الأسنان، فهما وقاية اللسان، ومنعا لما يدخل الجوف، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف، ففيهما الدية دون الأسنان.
وكان يقول (١) في اللهاة: إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة.
وكذلك نقول.
وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت. اختلف أهل العلم في هذا الباب، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال: فيه الدية. ولا يثبت عنه شيء من الروايتين (٣) .
٩٥٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الصعر نصف الدية (٤) .
٩٥٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن غير واحد، عن