قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه.
٧٨٣٨ - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) (٢) (٣) .
قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك (٤) ﵀ عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها.
وممن كره ذلك: الشافعي (٥) ، والنعمان (٦) ، ويعقوب، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه.