فهرس الكتاب

الصفحة 3677 من 7126

وقال سفيان الثوري: إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال أحمد وإسحاق.

[باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقى من الثلث في المساكين]

كان الحسن البصري يقول (١) : إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم، وأوصى للمساكين بدراهم، والرجل مسكين، لا يعطى منها. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١) ، وذكر قول الحسن هذا.

وقال مالك فيمن أوصى بأن يفرق ورقا وحنطة على المساكين، قال: الذين يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة، والذين يعطيهم الحنطة لا يعطيهم الورق.

وقال الحسن: وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء.

[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة]

قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت