فهرس الكتاب

الصفحة 5088 من 7126

فقال: "بم تشهد؟ " فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي ﵇ شهادة خزيمة شهادة رجلين (١) .

[باب ذكر صفة عقد البيع]

لم يختلف أهل العلم فيما حفظناه عنهم أن الرجل إذا قال لرجل: بعني عبدك هذا -وهما عالمان به - بعشرة دنانير فقال له مالك العبد: قد بعتكه، أن البيع ينعقد بينهما، وكذا لو ابتدأ رب العبد، فقال له مالك العبد: بعتكه أن البيع ينعقد بينهما، وكذلك او ابتدأ رب العبد فقال: قد بعتك عبدي هذا بعشرة دنانير. فقال المشتري: قد اشتريته منك، فالبيع ينعقد بينهما، وإن قال المشتري لرب العبد: أتبيعني عبدك هذا بعشرة دنانير؟ فقال: قد بعتكه. لم ينعقد الشراء حتى يقول المشتري - بعد قول البائع: بعتكه - قد اشتريته منك، لأن مخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام، وليس بالقول الأول. وقد ينعقد البيع بالكتابة، وإن لم يصرح بألفاظ البيع استدلالا بحديث جابر بن عبد الله.

٨١٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله ﷺ فأعيا جملي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت