فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : لا يقبل كتاب قاضي رستاق (٢) أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس ينبغي له أن يقبل إلا كتاب قاضي مدينة من المدائن فيها منبر وجماعة، أو مصر من الأمصار، أو كتاب الأمير الذي استعمل ذلك القاضي.

[كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود]

واختلفوا في كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فقالت طائفة: ذلك جائز في الحدود كلها. هذا قول أبي ثور، وقال: هذا على مذهب أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكى الربيع عن الشافعي (٣) أنه قال: والقول في الحدود اللاتي لله واحد من قولين: أحدهما: بأنه يقبل في كتاب قاضي إلى قاضي، والآخر: لا يقبله (٤) .

وقال ابن القاسم: قال مالك (٥) : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة، قال ابن القاسم (٦) : فلما كانت الشهادة على الشهادة في ذلك جائزة جازت كتب القضاة في ذلك، جازت كتب القضاة في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت