السفينة بيته فإنه (١) يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري (٢) الذي دهره في السفر يقصر.
واختلف مالك (٣) ، والشافعي (٤) في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يومًا أو يومين قال مالك (٥) : لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حدما يجب فيه الجمعة.
وفي قول الشافعي (٦) : إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه.
* * * *
أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافًا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختلف فيه عن الحسن (٧) .