فهرس الكتاب

الصفحة 3608 من 7126

[باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه]

واختلفوا في القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، فروينا عن جماعة أنهم أحبوا أن يوصى بالخمس:

روينا عن أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين.

وروينا عن علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: الربع جنف والثلث جنف.

٧٠٢٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي [عزة] (١) أن أبا بكر ﵁ أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت