فهرس الكتاب

الصفحة 4640 من 7126

روي ذلك عن مجاهد، وعطاء، والشعبي، وطاوس، وهو قول مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري (١) ، وأصحاب الرأي (٢) .

قال أبو بكر: وبظاهر كتاب الله نقول، وهو قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٣) ، وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وذلك غير موجود.

[ذكر اللعان بين الحر والأمة]

واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة.

فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال الحسن البصري. وقال أبو الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهذا قول مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وربيعة، وابن هرمز، والليث بن سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت