قال أبو بكر: ففي قوله: لم يدع مالا غيرهم بيان لما قلناه، ومنها الدلالة على رد قول من قال: يعتق ثلث العبيد، ويستسعون في الثلثين، بين ذلك في قوله: فأرق أربعة، وأعتق اثنين، ومنها ما دل عليه قوله: فجزأهم، على أن الذي أعتق على التجزئة على قيم العبيد قدر ثلث مال الميت، لا ثلث العبيد على عدد رءوسهم.
٧٠٤٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فدعاهم فجزأهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (١) .
٧٠٤٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين أن رجلا