٧٧٥٩ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص] (١) في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول (٢) .
أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٣) ، أخبرنا مالك (٤) ، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٥) .
٧٧٦٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٦) وقال: سمعت سفيان بن عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" . قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن