فهرس الكتاب

الصفحة 6192 من 7126

[كتاب أحكام السراق]

[ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق]

قال الله - جل ثناؤه -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) الآية.

قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٢) فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك.

٩٠٠٩ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت