فهرس الكتاب

الصفحة 6191 من 7126

وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (١) وابن القاسم صاحب مالك (٢) ، وكذلك نقول. وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه. هذا قول الأوزاعي.

واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان الشافعي (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون (٤) : لا شيء عليه إلا أن الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه، وكان ابن القاسم صاحب مالك - رحمهما الله - يقول (٥) : أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت