اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر.
فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج (١) . وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك (٢) .
وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي.
وقال أصحاب الرأي (٣) : للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل.