قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف، و [الدم] (١) الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك (٢) وأهل المدينة، والشافعي (٣) وأصحابه، وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءًا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه [ثم يصلي.
وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه] (٤) وروي في لك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري (٥) ، وإبراهيم النخعي (٦) ، وهو قول ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (٧) ، والشافعي (٨) ، وأبي ثور.