فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 7126

ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وقد اختلف الذين أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، فقال أكثرهم: لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء، والنخعي، وقتادة (١) ، وحماد الكوفي (٢) ، (إلا) (٣) أن حمادًا قال: لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي (٤) في الدمل والقرح يخرج منه الدم، قالوا: إن كان قليلًا لم [يسل عن] (٥) رأس الجرح [فلا] (٦) وضوء عليه.

وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال: ما لم يكن سائلًا فلا بأس. وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم: لا يتوضأ حتى يسيل (٧) . وكان مجاهد يقول: يتوضأ وإن لم يسل (٨) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت