فهرس الكتاب

الصفحة 6473 من 7126

[ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف]

اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل، يوجد مع المرأة في ثوب.

فقالت طائفة: يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن عمر، وعلي وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه (١) . وروي عن ابن مسعود أنه أمر بجلدهما أربعين أربعين، وروي ذلك عن عمر، وليس يثبت ذلك عن ابن مسعود.

٩٢٣٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) ، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب جلدهما مائة.

٩٢٣٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) ، عن ابن جريج، عن الحسن، عن عمر.

قال أبو بكر: وكل ما ذكرته عن عمر، وعلي غير متصل (٤) .

٩٢٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا علي بن حفص، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن أبي ليلى، أن رجلا وجدوه مع امرأة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت