فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 7126

[المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر]

واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟

فكان الشافعي (١) يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين.

وهذا على مذهب الأوزاعي، قال: المؤمن ليس بختارٍ (٢) ، ولا غدّارٍ، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "للغادر لواء يوم القيامة يقال له هذِه غدرة فلان" (٣) ، وقد بلغنا أن رجلًا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول اللّه ﷺ فكره أخذها منه، وحمَّله منه ما يحمل (٤) ، وقول أحمد بن حنبل (٥) كقول الشافعي.

وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان فقتل منهم رجلًا في دار الحرب، [أو غصب] (٦) منهم متاعًا، ورقيقًا، (فخرج) (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت