فهرس الكتاب

الصفحة 5221 من 7126

لم يقاسم، وكل مختلف بعد ذلك فيه فمردود إلى أصل تحريم الله الأموال في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ .

[ذكر الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع]

٨٣٣١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له شركة في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك " (١) .

٨٣٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له شرك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك " (٢) .

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة]

اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه.

فقالت طائفة: لا شفعة له. كذلك قال سفيان الثوري، والحكم، وأبو عبيد، وطائفة من أصحاب الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت