فهرس الكتاب

الصفحة 4109 من 7126

يلحقون بالبائن غير النعمان (١) فإنه انفرد فزعم أن الولد [للأول] (٢) وهو صاحب الفراش. وقد روي عن عثمان، وعلي أنهما خيرا الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته (٣) وبه قال الزهري.

[ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ويشهد على الرجعة، ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول، ثم جاء الزوج الأول.

فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل.

هذا قول سفيان الثوري (٤) ، والشافعي (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) . وبه قال أبو عبيد (٧) ، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁ .

٧٤٠٣ - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت