فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 7126

الشعبي، وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وروينا عن عطاء أنه قال: شهادتهن جائزة في النكاح، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وليس ذلك بثابت عنه، وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق بن راهوية قال (١) : شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢) .

[ذكر شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك]

واختلفوا في قبول شهادة النساء في العتق فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في العتق، كذلك قال الحسن البصري، وروينا ذلك عن النخعي، وبه قال مالك (٣) ، وأهل المدينة، وربيعة، والشافعي (٤) وأصحابه. وأجاز شريح شهادة النساء في العتق. وكان الزهري يقول في شهادة النساء في العتاقة: لا تجوز إلا ومعهن رجل. وقال أبو عبيد: وأهل العراق يرون شهادة النساء جائزة في النكاح، والعتاق، والطلاق، وكل شيء إذا كان معهن رجل، سوى الحدود والقصاص. وكان قتادة، وأبو هاشم يقولان: لا تجوز شهادة النساء في قتل عمد. وقال الزهري: لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في قتل، ولا في النكاح، ولا في طلاق، ولا في الحدود، وقال الشعبي: تجوز شهادتهن فيما كان من الجراحات خطأ، وما كان من عمد فلا تجوز شهادتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت