ومالك (١) ، والأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) . وكذلك نقول، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.
قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.
قال علي بن أبي طالب: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين (٤) .
٧٥٠١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
٧٥٠٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم (٥) .