وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري (٣) ، والأوزاعي، وأهل الرأي (٤) .
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. قال [ذلك] (٥) مالك وغيره من أهل المدينة (٦) ، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.
قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما (٧) .
وكان مالك يقول (٨) في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي (٩) : يقسم بينهما كما يقسم.
وكذلك قال أبو ثور.