واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي (٢) ، وكذلك نقول، لأن الله ﵎ يقول: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٣) والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] (٤) أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٥) .
واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟
فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ،