فهرس الكتاب

الصفحة 4446 من 7126

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية]

واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها.

فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي (٢) ، وكذلك نقول، لأن الله ﵎ يقول: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٣) والنصراني زوج.

وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] (٤) أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٥) .

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك]

واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟

فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت