٩١٢٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا مطرف، عن الشعبي قال: وأخبرنا الحجاج، عن عطاء وإبراهيم والشعبي، قال: وأخبرنا المغيرة وعبيد، عن إبراهيم وعبد الملك، عن عطاء والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنهم قالوا: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم (١) .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن النبي ﷺ رجم يهوديين، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.
٩١٣٠ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٢) ، قال: أخبرنا مالك (٣) ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (٤) .
قال أبو بكر: فهذا يدل على أنهما كانا محصنين، ولو لم يكن ذلك كذلك ما رجمهما، إذ من سنته أن لا يرجم إلا محصنا.
واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر:
فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) .