وحكى أبو عبيد ذلك عن ابن أبي ليلى (١) ، وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، وكثير من أهل العراق والشام.
قال أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن الشعبي (٢) ، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال.
قال: وهكذا الوارثان.
واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم.
فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به.
هذا قول الحسن البصري (٣) ، والحارث العكلي (٤) ، وإبراهيم