فهرس الكتاب

الصفحة 4643 من 7126

وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (١) ، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية.

رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما (٢) .

وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته.

قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ (٣) .

[ذكر اللعان على الخرساء]

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء.

فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت