فهرس الكتاب

الصفحة 3623 من 7126

وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي ﵀ قولين (١) : أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز.

وقال أبو ثور: من أعطى منهم جاز.

وقال أصحاب الرأي (٢) : الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان.

قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله.

[باب ذكر وصية الرجل لمواليه]

واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي (٣) فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعي ﵀ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت