فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 7126

[ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا]

اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] (١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل.

هذا قول الشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣) ، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله (٤) بمنزلة شاهد واحد.

وقال أحمد (٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.

[ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه]

واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد] (٦) قضاءه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت