فهرس الكتاب

الصفحة 6595 من 7126

مسألة:

حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: ولو هدم رجل على قوم بيتا، أو ضرب رجلا متلففا في ثوب فماتوا، أو فقأ عين رجل فاختلفوا، فقال الأولياء دخل البيت وهو صحيح، أو تلفف في الثوب وهو صحيح، أو كانت العين صحيحة، فعليه القود. وبه قال أبو ثور، وقال: كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء.

وقال الشافعي (١) : من جنى على رجل (يسوق) (٢) يرى من حضره أنه في السياق وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة فمات فعليه فيه القود، لأنه قد يعيش بعدما يرى أنه يموت.

[ذكر قتل الغيلة]

٩٣٤٠ - جاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل قتلوه غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٣) .

واختلف أهل العلم فيمن قتل قتل غيلة، فقالت طائفة: قتل الغيلة وقتل غير الغيلة سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت