فهرس الكتاب

الصفحة 4016 من 7126

(العبد) (١) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول (٢) : يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال مالك (٣) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٤) ﵀ وأحمد (٥) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه.

[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء.

فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧) ، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨) ، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩) ، وأصحاب الرأي (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت