(العبد) (١) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول (٢) : يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال مالك (٣) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٤) ﵀ وأحمد (٥) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه.
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء.
فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧) ، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨) ، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩) ، وأصحاب الرأي (١٠) .