قال أبو بكر: فكانت حصة النبي ﷺ من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم يكن [ليملكه] (١) منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة هبة المشاع، ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر.
٨٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر: أن النبي ﷺ اشترى من رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له (٢) .
قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس في معناه (٣) ، والرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له.
٨٨٠٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي ﷺ بهدية على طبق فوضعها