أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء (١) .
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة (٢) .
ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه: عطاء بن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على معنى (٣) الشافعي (٤) ، وبه قال أبو عبيد بتأويل القرآن قوله ﷿ ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (٥) .
قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "جدهن جد، وهزلهن جد" .